للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم (١). وعن سعد بن أبي وقاص مثله (٢).

وروى أبو قلابة، عن مسروق أنه سأل عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم؟ قالت: كل شيء إلا الجماع (٣).

وكان عكرمة يقول: لا بأس بالمباشرة للصائم؛ لأن الله تعالى أحل له أن يأخذ بيدها وأدنى جسدها، ولا يأخذ بأقصاه (٤).

وقال ابن قدامة: اللمس بشهوة كالقبلة، فإن كان بغيرها فلا يكره بحال. وكل من رخص في المباشرة له فإنما ذَلِكَ بشرط السلامة مما يخاف عليه من دواعي اللذة والشهوة، كما نبه عليه المهلب، ألا ترى قول عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وكان أملككم لإربه. ولهذا المعنى كرهها من كرهها.

وروى حماد، عن إبراهيم، عن الأسود أنه سأل عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها (٥)، إلى آخر ما أسلفناه، وحماد، عن داود، عن شعبة، عن ابن عباس: أن رجلًا قَالَ له: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنى بها في رمضان، فهل لي إن قبلتها من سبيل؟ قَالَ: فهل تملك نفسك؟ قَالَ: نعم قَالَ: فباشر. قال: فهل لي أن أضرب على فرجها من سبيل؟ قال: فهل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال فاضرب.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٧ (٩٤٣٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٩٠.
(٢) رواه الطحاوي ٢/ ٩٥.
(٣) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٩٠ (٧٤٣٩).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٧ (٩٤٣٣).
(٥) رواه البيهقي ٤/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>