للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه (١).

وقال أحمد: هذا ريح، ليس من هذا شيء (٢).

وأما ابن حزم فاحتج به (٣)، وصححه الحاكم عَلَى شرط الشيخين (٤).

ولابن ماجه من حديث عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قَالَ: رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب (٥).

ولأبي داود من حديث أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب (٦).


= ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم؟! فقال: من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اهـ. نقلًا عن هامش "تنقيح التحقيق" للذهبي ٥/ ١٥٢. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٦٤).
(١) "البحر الزخار" ١/ ٣٥٣.
(٢) انظر: "المغني" ٤/ ٣٦١.
(٣) "المحلى" ٦/ ٢٠٩ وقد رواه بسنده.
(٤) "المستدرك" ١/ ٤٣١.
(٥) ابن ماجه (١٦٨٨) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في المباشرة للصائم قال: حدثنا محمد بن خالد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس … الحديث.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ٦٨: هذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط بآخره، وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف أيضًا. اهـ. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٣٦٩).
(٦) أبو داود (٢٣٨٧) كتاب: الصوم، باب: كراهيته للشاب، ووراه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ١٣٣ في ترجمة إسرائيل بن يونس (٢٣٧)، والبيهقي ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢ من طريق أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة … الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>