قلت: قال الحافظ في "التقريب" (٨٢٨٣): أبو العنبس، الكوفي، العدوي مقبول. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٦٥) قال: إسناده حسن صحيح. (١) أحمد ٢/ ١٨٥، ٢٢٠ - ٢٢١ قال: حدثنا موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .. الحديث. قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٦٦: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٦٠٦)، وقال في "صحيح أبي داود" ٧/ ١٤٩: إسناد جيد، لولا سوء حفظ ابن لهيعة، ولكنه شاهد جيد. (٢) "المحلى" ٦/ ٢٠٨. قلت: حديث ابن عمرو الذي عند أحمد لم يرده ابن حزم كما ذكر المصنف -رحمه الله- ولم يورده أصلًا، أما الحديث الآخر الذي رده ابن حزم -كما سيأتي- هو حديث ابن لهيعة، عن قيس مولى تجيب، وهو حديث أبي هريرة. قال عبد الحق في "أحكامه" ٢/ ٢١٨: يروى بإسناد آخر إلى أبي هريرة فيه ابن لهيعة، عن قيس مولى تجيب، ولفظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها الشاب، ولا يصح أيضًا. اهـ، وهذا ما ذكره ابن حزم، لا حديث ابن عمر كما ذكر المصنف، والله أعلم. وحديث أبي هريرة الذي ذكره ابن حزم وعبد الحق، الذي فيه قيس مولى تجيب لم أقف عليه. (٣) سلف برقم (٣٢٢) كتاب: الحيض، باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها، ورواه مسلم (١١٠٨) كتاب: الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ..