للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريق حفصة (١).

قَالَ ابن المنذر: اختلف العلماء في القبلة للصائم، فرخص فيها جماعة، وروي ذَلِكَ عن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعائشة (٢).

وبه قَالَ عطاء والشعبي والحسن (٣)، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال القاضي عياض: أباحها جماعة من الصحابة والتابعين (٤).

وهو قول أبي ثور وداود والصحيح عن أحمد، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص (٥)، زاد ابن أبي شيبة: وعلى بن أبي طالب وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومسروق بن الأجدع (٦).

وقال ابن قدامة: إن قَبَّل فأمنى أفطر بلا خلاف، فإن أمذى فطر عندنا وعند مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر، روي ذَلِكَ عن الحسن والشعبي والأوزاعي (٧).


(١) مسلم (١١٠٧) كتاب: الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(٢) رواه عن عمر: مالك في "الموطأ" ص ١٩٥، وعبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٨٥ (٧٤٢٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٥ - ٣٦ (٩٤٠٨). ورواه عن أبي هريرة: مالك ص ١٩٦، وعبد الرزاق ٤ - ١٨٥ - ١٨٦ (٧٤٢١ - ٧٤٢٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٥ (٩٣٩٨). ورواه عن ابن عباس عبد الرزاق ٤/ ١٨٤ - ١٨٥ (٧٤١٣ - ٧٤١٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٥ (٩٤٠٠ - ٩٤٠١). ورواه عن عائشة: مالك ص ١٩٦، وعبد الرزاق ٤/ ١٨٣ (٧٤١١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٩٣.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٥ (٩٤٠٢) عن عكرمة والشعبي.
(٤) "إكمال المعلم" ٤/ ٤٣.
(٥) رواه عنه مالك ص ١٩٦، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٤ (٩٣٩٤).
(٦) "المصنف" ٢/ ٣١٤ - ٣١٦ (٩٣٩٣، ٩٤٠٢، ٩٤٠٩).
(٧) "المغني" ٤/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>