للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابن مسعود: إن قَبَّل وهو صائم صام يومًا مكانه (١).

وقال الثوري: هذا لا يؤخذ به. وكرهها ابن عمر للصائم ونهى عنها (٢)، وقال عروة: لم أرها للصائم تدعو إلى خير (٣).

وذكر الطحاوي، عن شعبة، عن عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر، مثله.

وذكر عن سعيد بن المسيب قَالَ: الذي يقبِّل امرأته وهو صائم ينقض صومه (٤).

وكرهها مالك للشيخ والشاب، كما سلف، وأخذ بقول ابن عمر، وأباحها فرقة للشيخ، وحظرها للشاب، رُوِي ذَلِكَ عن ابن عباس، ورواه مورق عن ابن عمر (٥)، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي.

قلت: المرجح عندنا: أنها محرمة عَلَى من حركت شهوته، والأولى لغيره تركها. وفي "شرح الهداية": لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن عَلَى نفسه، أو كان شيخًا كبيرًا. ويكره له مس فرجها، وعن أبي حنيفة: تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا ثوب، ويمس ظاهر فرجه


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٨٦ (٧٤٢٦)، والطبراني ٩/ ٣١٤ (٩٥٧٢)، وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٦٦: رجاله ثقات.
(٢) رواه مالك ص ١٩٦، وعبد الرزاق ٤/ ١٨٦ (٧٤٢٣ - ٧٤٢٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٦ - ٣١٧ (٩٤١٣، ٩٤٢٢)، والبيهقي ٤/ ٢٣٢.
(٣) رواه مالك في "الموطأ" ص ١٩٦ كتاب: الصيام، باب: التشديد في القبلة، والبيهقي ٤/ ٢٣٣.
(٤) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٨٨.
(٥) رواه الطحاوي ٢/ ٨٩، ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>