للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "والله

إني لأتقاكم بالله وأعلمكم بحدوده" (١).

فدل هذا عَلَى استواء حكمه وأمته فيها إذا لم يكن معها الخوف عَلَى ما بعدها مما تدعو إليه، وبهذا المعنى كرهها من كرهها، وقال: لا أراها تدعو إلى خير، يريد إذا لم يأمن عَلَى نفسه، ليس لإنها حرام عليه، ولكن لا يأمن إذا فعلها أن تغلبه شهوته حَتَّى يقع فيما يحرم عليه فإذا ارتفع هذا المعنى كانت مباحة (٢).

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن من قبل فأمذى فلا قضاء عليه، وقد أسلفناه، وإن نظر فأمنى لم يبطل صومه، وإن قبل أو لمس فأمنى أفطر ولا كفارة عليه؛ لأنها إنما تجب بالإيلاج (٣).

وقال مالك: إن قبل فأنزل فعليه القضاء والكفارة وكذلك إن نظر وتابع؛ لأن الإنزال هو المبتغى من الجماع سواء كان بإيلاج أو غيره، فإن قبل فأمذى أو نظر فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه (٤).

تنبيهات:

أحدها: ما أسلفناه عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أنه يقضي مكان ما قبل، ذكره ابن أبي شيبة أيضًا عن شريح إبراهيم النخعي


(١) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٣٠٦، والطحاوي ٢/ ٩٤.
(٢) من قول المصنف -رحمه الله- سابقًا: قال الطحاوي، إلى هذا الحد نقله من "شرح معاني الآثار" ٢/ ٩٠، ٩٣، ٩٥ بتصرف، وفيه روى الطحاوي الآثار المذكورة بسنده.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٩٥، "المجموع " ٦/ ٣٤٩، "المغني" ٤/ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٧، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>