للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن أبي شيبة، عن أزهر، عن ابن عون: كان ابن سيرين لا يرى بأسًا أن يبل الثوب ثم يلقيه عَلَى وجهه، وعن يحيى بن سعيد عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو صائم. وعن حفص عن الحسن بن عبيد الله: رأيت عبد الرحمن بن الأسود ينقع رجليه في الماء وهو صائم. وعن ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم: يكره للصائم أن يبل ثوبًا بالماء ثم يلبسه (١).

ولعل البخاري اقتصر عَلَى فعل ابن عمر ليرد هذا، وذكر الطحاوي عن الكوفيين: أن الصائم لا يفطره الانغماس في الماء، ولم يذكروا كراهية، وقال الليث والشافعي: لا بأس به.

وقال الحسن: رأيت عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم ينضح الماء ويصب عَلَى رأسه (٢).

وأثر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن إسحاق قَالَ: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم (٣).


= بالغين المعجمة، والحديث الذي خرجته آنفًا عند البزار: وصببنا عليه عسلًا بالعين المهملة، أي كان صب العسل على اللبن كما في سياق الحديث، أما ما أورده المصنف ففيه أن صب الغسل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولذا أورده في هذا الباب، باب: اغتسال الصائم، فمن الجائز -والله أعلم- أن المصنف حينما نقل الحديث من كتاب أبي عاصم النبيل، وقعت عينه على هذا الجزء من الحديث، ولم ينتبه لسياق الحديث من أوله، فنقلها هكذا، ويدل لذلك أن الحديث الذي ذكره المصنف من حديث طلحة بن عبيد الله، والحديث الذي خرجته من حديث طلحة أيضًا، والسياق واحد لا فرق إلا بين العين والغين، فهل التصحيف من المصنف أم من أبي عاصم الله أعلم؟!
(١) "المصنف" لابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٠ (٩٢١٤ - ٩٢١٦، ٩٢١٨).
(٢) رواه عنه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٠ (٩٢١٥).
(٣) "المصنف" ٢/ ٣١٨ (٩٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>