للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عباس: لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام، وهو قول الحسن البصري والنخعي (١)، وكرهه مالك والثوري والكوفيون إلا لمن يجد بدًّا من ذَلِكَ، وبه صرح أصحابنا، وعليه حمل الأثر،

وأثر الحسن لا يحضرني كذلك (٢).

وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن أنه كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر وإذا أراد أن يشرب، وحكي عن إبراهيم والشعبي في رواية أنه لا بأس به (٣). وكراهته عن عطاء والحكم، ورواية عن الشعبي (٤). وقال ابن التين: قول الحسن في المضمضة والتبرد هو قول مالك إذا لم يصل إلى الحلق (٥)، وأثر ابن مسعود في الدهن لا يحضرني (٦).


(١) رواه عن الحسن، عبد الرزاق ٤/ ٢٠٧ (٧٥١٢).
ورواه عن إبراهيم النخعي، عبد الرزاق (٧٥١١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٦ (٩٢٩٣).
ورواه ابن أبي شيبة (٩٢٩٤) عن عكرمة أيضًا.
(٢) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٠١٤، "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٠ - ٤١، "المغني" ٤/ ٣٥٩ ..
(٣) "المصنف" ٢/ ٢٩٩ (٩٢٠٥، ٩٢٠٨ - ٩٢٠٩).
(٤) "المصنف" ٢/ ٢٩٩ (٩٢٠٧، ٩٢١٠ - ٩٢١١).
(٥) رواه عن الحسن، ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٤) قال: إذا مضمض وهو صائم فدخل في حلقه شيء لم يتعمده فليس عليه شيء يتم صومه.
وروى عبد الرزاق ٤/ ٢٠٦ (٧٥٠٥) عن معمر عمن سمع الحسن يقول: رأيت عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم يمج الماء، ويصب على نفسه الماء، قال: وكان الحسن يمضمض وهو صائم ثم يمجه وذلك في شدة الحر.
(٦) وكذا ذكره العيني في "عمدة القاري" ٩/ ٧٢ ولم يذكر من وصله، وكذا الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٥٤، وأيضًا ذكره في "التغليق" ٣/ ١٥٣ ولم يذكر من وصله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>