للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن مالك في "المجموعة": أنه لا بأس أن يغتسل الصائم ويتمضمض من العطش (١)، خلاف ما ذكره الطحاوي (٢)، وقال الحسن بن حيٍّ: يكره الانغماس فيه إذا صب عَلَى رأسه وبدنه، ولا يكره أن يستنقع فيه (٣)، وحديث الباب يرده.

وأثر ابن عباس أخرجه البيهقي من حديث شريك عن سليمان، عن عكرمة عنه (٤)، وابن أبي شيبة، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عطاء عنه قَالَ: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، وعن الحسن: لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه، وعن مجاهد وعطاء: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر، وعن الحكم نحوه، وفعله عروة (٥)، وقالت عائشة في شراب سقته لأضيافها وقالت: لولا أني صائمة لذقته (٦).

وعندنا: يستحبُّ له أن يحترز عن ذوق الطعام خوف الوصول إلى حلقه، وقال الكوفيون: إذا لم يدخل حلقه لا يفطر (٧)، وصومه تام وهو قول الأوزاعي، وقال مالك: أكرهه ولا يفطر إن لم يدخل حلقه، وهو مثل قولنا (٨).


(١) انظر: "المدونة" ١/ ١٧٩.
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٣ - ١٤.
(٣) السابق.
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" ٤/ ٢٦١. ورواه البغوي في "الجعديات" (٢٤٠٦): ثنا على، أنا شريك، به. ورواه الحافظ في "التغليق" ٣/ ١٥٢ بإسناده إلى البغوي.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٣٠٢ (٩٢٧٦ - ٩٢٧٧، ٩٢٧٩ - ٩٢٨١).
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٠٧ (٧٣١٠)، وابن سعد في "الطبقات" ٦/ ٧٩، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥ (٩٢٨٢).
(٧) انظر: "المجموع" ٦/ ٣٥٦.
(٨) "المدونة" ١/ ١٧٨، وانظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٠ - ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>