للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (١) أو"عند كل وضوء" (٢).

والوضوء يكون كل وقت من النهار، وكذا الصلاة، وكرهه مالك وكرهه بالعود المبلول والرطب أبو يوسف، ورواية عن مالك، وكرهه الشافعي بعد الزوال عَلَى ما سلف، وهو رواية عن أحمد.

وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بمعناه عن حفص، عن عبيد الله بن نافع، عن أبيه عنه بلفظ: كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم (٣).

ورواه البيهقي من حديث وكيع عن ابن نافع (٤)، ورواه ابن أبي شيبة عن علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا أبو حمزة، عن إبراهيم، عن نافع، عنه: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس (٥).


= والآثار" ٦/ ٣٣٤: حديث ضعيف لا يصح.
قال النسائي في "الأسماء والكنى" فيما ذكره ابن دقيق العيد ١/ ٣٩١: إبراهيم بن عبد الرحمن منكر الحديث. وقال ابن حبان في "المجروحين" ١/ ١٠٢ - ١٠٣: أبو إسحاق الخوارزمي يروي عن عاصم الأحول المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بما يرويها، وحديثه عن عاصم الأحول: سألت أنس أيستاك الصائم؟ .. لا أصل له من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا من حديث أنس. اهـ بتصرف.
وقال ابن عدي: إبراهيم بن عبد الرحمن، ليس بمعروف، وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة، وعامة أحاديثه غير محفوظة. وقال الدارقطني: أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف. وقال ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٨٩: لا يصح، وغلا ابن الجوزي -كما قال المصنف في "البدر" ٢/ ٣٦، وذكره في "الموضوعات" ٢/ ٥٥٨. والحديث أشار الحافظ الضعفه في "التلخيص" ١/ ٦٨.
(١) سلف برقم (٨٨٧)، ورواه مسلم (٢٥٢).
(٢) بهذا اللفظ سيأتي قريبًا معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (١٩٣٤) باب: السواك الرطب واليابس للصائم.
(٣) "المصنف" ٢/ ٢٩٦ (٩١٥٧).
(٤) "السنن الكبرى" ٤/ ٢٧٣.
(٥) "المصنف" ٢/ ٢٩٧ (٩١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>