للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب أبو حنيفة أنه لا بأس بالكحل للصائم، ودُهن الشارب (١).

قَالَ الأعمش: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم (٢).

وقال ابن قدامة: إن وجد طعمه بحلقه أو علم بوصوله إليه أفطر وإلا فلا، نص عليه أحمد (٣)، وكذا قَالَ مالك (٤).

وعندنا لا يكره ولا يفطر وإن وجد طعمه بحلقه، تنخمه، أم لا؟ (٥)، ووافقنا أبو حنيفة (٦).

ورخص فيه أيضًا ابن أبي أوفى، وعطاء والشعبي والزهري والأوزاعي (٧)، والليث وأبو ثور (٨)، وحكاه ابن حبيب عن مطرف، وابن عبد الحكم وأصبغ.


= تنبيه: وقع في "الإرواء" ٤/ ٨٥: عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه وجده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلا أدري قوله: عن أبيه وجده خطأ مطبعي، أو هو تحريف وقع فيه صاحب الكتاب، فبدل أن يكتب: (عن)، كتب: (و)، أو أنه اعتبر الحديث عن معبد بن هوذة وأبيه؛ والله تعالى أعلى وأعلم.
(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٢، "المبسوط" ٣/ ٦٧، "المحيط البرهاني" ٣/ ٣٤٨.
(٢) رواه أبو داود (٢٣٧٩) وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٥٨): إسناده حسن. وقد تقدم.
(٣) "المغني" ٤/ ٣٥٣.
(٤) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٣، و"الكافي" لابن عبد البر ٢/ ١٢٦ - ١٢٧، و"الذخيرة" ٢/ ٥٠٦.
(٥) "الحاوي الكبير" ٣/ ٤٦٠، "العزيز" ٣/ ١٩٤، "المجموع" ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٩.
(٦) "البناية" ٣/ ٦٤٣ - ٦٤٤.
(٧) رواه عن عطاء، عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٠٨ (٧٥١٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥ (٩٢٦٧، ٩٢٧١). ورواه عن الشعبي، ابن أبي شيبة (٩٢٧٠). ورواه عن الزهري، ابن أبي شيبة (٩٢٧٥).
(٨) "المجموع" ٦/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>