للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الماجشون: لا بأس بالكحل بالإثمد للصائم وليس ذَلِكَ

مما يصام منه، ولو كان لذكروه كما ذكروا في المحرم، وأما الكحل الذي يعمل بالعقاقير ويوجد طعمه ويخرق إلى الجوف فأكرهه، والإثمد لا يوجد طعمه وإن كان ممسكًا، وإنما يوجد من المسك طعم ريحه لا طعم ذوقه (١)، ورخص في الإثمد قتادة (٢).

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: إن اكتحل قضى يومًا مكانه (٣).

وكرهه الثوري (٤) وأحمد (٥) وإسحاق (٦)، وفي "المدونة": لا يكتحل الصائم، فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره فوصل إلى حلقة يقضي يومًا مكانه (٧).

وكره قتادة الاكتحال بالصبر (٨)، وأجازه عطاء والنخعي (٩)، وحديثا عائشة وأم سلمة سلفا (١٠).

وكأن البخاري ذكر هذا ردًّا عَلَى من كره الاغتسال للصائم؛ لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فهو منقوض بالمضمضة والسواك وذوق


(١) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٣.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٧٥١٣).
(٣) رواه عنهما عبد الرزاق (٧٥١٧).
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٢، "المجموع" ٦/ ٣٨٨.
(٥) "المغني" ٤/ ٣٥٣.
(٦) "المجموع" ٦/ ٣٨٨.
(٧) "المدونة " ١/ ١٧٧.
(٨) رواه عبد الرزاق (٧٥١٣).
(٩) رواه عن عطاء، عبد الرزاق (٧٥١٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٤ (٩٢٦٦).
ورواه عن إبراهيم النخعي، عبد الرزاق (٧٥١٥).
(١٠) تقدم تخريجهما قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>