للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن واصل، عن مغيرة اليشكري، عن فلان بن الحارث عنه (١)، قال: وحَدَّثَنَا أبو معاوية، عن عمر بن يعلى، عن عرفجة، عن علي نحوه (٢).

وأما الآثار التي بعده فقال ابن بطال: نظرت أقوال التابعين الذين ذكرهم البخاري في المصنفات فلم أر قولهم بسقوط الكفارة إلا في الفطر والأكل لا في الجماع، فيحتمل أن يكون عندهم الآكل والمجامع سواء في إسقاط الكفارة إذ كل ما أفسد الصيام من أكل أو شرب أو جماع قاسم فطر يقع عليه، وفاعله مفطر. وقد قال - عليه السلام - في ثواب الصائم عن الله تعالى: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" (٣) فدخل في ذَلِكَ أعظم الشهوات، وهي شهوة الجماع، وذكر عبد الرزاق عن سعيد بن المَسِّيب أن من أكل في شهر رمضان عامدًا عليه صيام شهر (٤)، وذكر عن ابن سيرين: عليه صيام يوم (٥).

وقال ابن التين: قال سائر الفقهاء أنه يقضي. وقال الأوزاعي: يكفر ولا يقضي (٦).

قال: وذكر الإسفراييني أنه أحد قولي الشافعي. وعن الأوزاعي تفصيل آخر يأتي أواخر الباب. وقال الشعبي: يقضي كما تقدم عنه


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٤٨ (٩٧٨٤) كتاب: الصيام، باب: من قال: لا يقضيه إن صام الدهر.
(٢) "المصنف" ٢/ ٣٤٨ (٩٧٨٥).
(٣) سلف برقم (١٨٩٤) باب: فضل الصوم.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ١٩٧ (٧٤٦٩) كتاب: الصيام باب: من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدًا.
(٥) "المصنف" ٤/ ١٩٧ (٧٤٧٠)، وانظر: "شرح ابن بطال" ٤/ ٦٨ - ٦٩.
(٦) "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ١٩٦، ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>