للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا كفارة عليه (١). وحكي ذَلِكَ عن سعيد بن جبير والنخعي أيضًا أنه لا كفارة في الجماع (٢)، قال: وذكره أبو عبد الملك، عن الشافعي.

قلت: غريب عنه، وذكر أيضًا عن ابن المسيب وحماد، ويرد عليهم أحاديث الباب وما بعده حيث أمر بها، والأمر للوجوب. فإن قالوا: لا عموم في اللفظ قلت: حكمي (٣) على الواحد، حكمي على الجماعة، وتعليق الحكم بسبب يقتضي أن يكون متعلقًا به حيث كان، وكأنهم رأوا أن هذِه الأخبار مخصوصة بمن وردت فيه، ولا يسلم لهم ذَلِكَ.

قلت: روى ابن أبي شيبة عن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعن أبي - خالد، عن الشعبي قالا: يقضي يومًا مكانه (٤). وحَدَّثَنَا وكيع، عن الشعبي مثله (٥)، وحَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: عليه صوم ثلاثة آلاف يوم، وحَدَّثَنَا عبدة، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يومًا من رمضان متعمدًا قال: يستغفر الله تعالى من ذَلِكَ ويتوب (إليه) (٦) يقضي يومًا مكانه. وحَدَّثَنَا وكيع، عن جرير، عن يعلى، عن سعيد مثله، وحَدَّثَنَا عبدة،


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٩٧ (٧٤٧١).
(٢) "المغني" ٤/ ٣٧٢.
(٣) ورد في هامش الأصل ما نصه: سئل أبو الحجاج المزني وأبو عبد الله الذهبي عن حديث: حكمي إلى آخره فأنكراه. والترمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة: "ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة". لفظ النسائي وقال الترمذي: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة".
(٤) "المصنف" لابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٧ (٩٧٧٦).
(٥) "المصنف" ٢/ ٣٤٧ (٩٧٧٧)، عن إسماعيل، عن الشعبي.
(٦) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>