للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلى هذا ذهب محمد بن جرير، وروي مثله عن عطاء في رواية، وعن الزهري والحسن.

وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء ولا كفارة (عليه) (١) ويعاقب، وهو قول ابن سيرين وابن جبير وجابر بن زيد والشعبي وقتادة وإبراهيم، وقال الشافعي: عليه مع القضاء العقوبة؛ لانتهاكه حرمة الشهر.

وسائر من ذكرنا قوله من التابعين، قال: يقضي يومًا مكانه ويستغفر الله ويتوب إليه، وقال بعضهم: ويصنع معروفًا، ولم يذكر عنهم عقوبة (٢).

وقد قال ابن شعبان من المالكية: فيه أن من جاء مستفتيًا فلا عقوبة عليه؛ لأن الشارع لم يعاقبه، قال: فإن ظهر عليه عوقب، وقد روي عن عطاء أن من أفطر يومًا من رمضان من غير علة كان عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبقرة أو بدنة، أو عشرين صاعًا من طعام للمساكين.

وروي عن الحسن أنه سوى بين الآكل والمجامع في الرقبة والبدنة (٣)، وعن ابن عباس: عليه عتق رقبة، أو صوم شهرٍ، أو إطعام ثلاثين مسكينًا (٤). وعن ابن المسيب (٥)، وهو قول ربيعة أن عليه صوم اثني عشر يومًا (٦) وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) "التمهيد" ٧/ ١٦٩.
(٣) رواه الدارمي في "سننه" ١/ ٧١٩ (١١١٤) في الطهارة، باب من قال عليه الكفارة.
(٤) رواه النسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٥٠ (٩١١٨) كتاب: عشرة النساء، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ١٧٠.
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٩٧ (٧٤٦٩) كتاب: الصيام؛ باب: من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدًا.
(٦) عبد الرزاق ٤/ ١٩٨ (٧٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>