الثامنة بعد العشرين: أن من أصابه أمرٌ له أن يتداوى بحسب ما اعتاد ما لم يكن حرامًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أن أصابه الرعب رجع إلى ما اعتاد من التدثير وقال:"زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي".
التاسعة بعد العشرين: طلب الاختصار لقوله، وأخبرها الخبر ولم يأت به الراوي مفصلًا.
الثلاثون: أن الواقع إِذَا وقع لأهل الطريق، وكان يحتمل التخويف والبشارة بحثوا عن الخوف وإن كان ضعيفًا.
الحادية بعد الثلاثين: جواز الحكم بالعادة، وذلك حيث لا خلل؛ لأن خديجة حكمت بما أجرى الله تعالى من عادته فيما ادعته، وورقة أخبر بأنه الناموس عملًا بالعادة.
الثانية بعد الثلاثين: جواز الحلف عَلَى العادة المجراة عَلَى العباد.
الثالثة بعد الثلاثين: أن المرء إذا أصابه أمر مهم له أن يحدث بذلك أهله ومن يعتقد من أصحابه إِذَا كانوا ذَا دين ونظر.
الرابعة بعد الثلاثين: أن من ادعى شيئًا فعليه أن يأتي بالدليل عَلَى صدق دعواه.
الخامسة بعد الثلاثين: أن المرء إذا وقع له واقع أن يسأل عنه أهل العلم والنهي.
السادسة بعد الثلاثين: جواز خروج المرأة مع زوجها.
السابعة بعد الثلاثين: أن من وصف أمرًا لا يزيد عَلَى ما فيه من الصفات الحميدة؛ لأن الراوي أخبر عن ورقة بما فيه من غير زيادة.
الثامنة بعد الثلاثين: أن أهل الفضل إِذَا استشاروا امرأ في شيء بادر المستشار في عونهم ومشاركتهم؛ لأن خديجة بادرت إلى الخروج من