للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق: عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء (١).

وهو قول عطاء والحسن والزهري، وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء دون الكفارة (٢). وهو قول النخعي وابن سيرين (٣)، وقالوا: إن الكفارة إنما وردت في المجامع خاصة وليس الآكل مثله بدليل قوله - عليه السلام -: "من استقاء فعليه القضاء" (٤). وهو مفطر عمدًا، وكذلك مزدرد


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٩، "النوادر والزيادات" ٢/ ٥١.
(٢) انظر: "البيان" ٣/ ٥١٣، "المغني" ٤/ ٣٦٥.
(٣) رواه عن النخعي عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٩٨ (٧٤٧٢) كتاب: الصوم، باب: من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدًا، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٢٢٨ كتاب: الصيام، باب: التغليظ على من أفطر يومًا من شهر رمضان متعمدًا من غير عذر. ورواه عن ابن سيرين عبد الرزاق ٤/ ١٩٧ (٧٤٧٠).
(٤) روي مرفوعًا من حديث أبي هريرة، وموقوفًا على ابن عمر.
حديث أبي هريرة رواه أبو داود (٢٣٨٠) كتاب: الصيام، باب: الصائم يستقيء القيء عمدًا، والترمذي (٧٢٠) كتاب: الصوم، باب: ما جاء فيمن استقاء عمدًا، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٢١٥ (٣١٣٠) كتاب: الصيام، في الصائم يتقيأ، وابن ماجه (١٦٧٦) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصائم يقيء، وأحمد ٢/ ٤٩٨، والدارمي ٢/ ١٠٧٩ (١٧٧٠) كتاب: الصيام، باب: القيء للصائم والرخصة فيه، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٩١ - ٩٢، وأبو يعلى في "مسنده" ١١/ ٤٨٢ (٦٦٠٤)، وابن الجارود ٢/ ٣٥ - ٣٦ (٣٨٥)، وابن خزيمة ٣/ ٢٢٦ (١٩٦١) كتاب: الصيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٩٧ كتاب: الصيام، باب: الصائم يقيء، وفي "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٦٤٤ (١٣٦٥) تحفة، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٥٣٩ - ٥٤٠، والإسماعيلي في "المعجم" ١/ ٣٢١ - ٣٢٢، وابن حبان ٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (٣٥١٨) كتاب: الصوم، باب: قضاء الصوم، والدارقطني ٢/ ١٨٤ والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٢٧ كتاب: الصوم، وابن حزم في "المحلى" ٦/ ١٧٥، والبيهقي ٤/ ٢١٩، والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٢٩٣ (١٧٥٥)، والمزي في "تهذيب الكمال" ٧/ ١٤٢ - ١٤٣، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/ ١٧٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>