للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحصى عمدًا عليه القضاء، وحجة من أوجب الكفارة القياس على المجامع، والفرق لائح وأوجب عطاء على المستقيء عمدًا من غير عذر القضاء والكفارة، وهو قول أبي ذر. ودعوى أن الشافعي ناقض قوله فقال: إذا أكره على الأكل فعليه القضاء أو القيء فلا، ولا تناقض فأظهر قوليه التسوية.

وقد اختلف الفقهاء في قضاء ذَلِكَ اليوم مع الكفارة، فقال مالك: عليه قضاؤه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور وأحمد وإسحاق (١)، وقال الأوزاعي: إن كَفَّر بالعتق والإطعام صام يومًا مكان ذَلِكَ اليوم الذي أفطر، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذَلِكَ اليوم، وقال: يحتمل أن تكون الكفارة بدلًا من الصيام، ويحتمل أن تكون معه، وأحب إليَّ أن يكفر ويصوم. وحجة من


= وقال شيخ الإسلام: هذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا: هو من قول أبي هريرة، والذين لم يثبتوا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه حفص بن غياث- قلت: هو حديث ابن ماجه والحاكم المار تخريجه- اهـ "مجموع الفتاوى" ٢٥/ ٢٢١ - ٢٢٢. بتصرف.
وصححه أيضًا غير واحد، فقال الدارقطني: رواته ثقات كلهم اهـ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطي" ٢/ ٢٢١ وقد أورد الحديث: هذا يرويه عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة- ورجاله ثقات. اهـ وأشار السيوطي في "الجامع الصغير" (٨٦٧٣) إلى تحسينه، وقد عزاه للحاكم. وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٢٣) وقد تعقب كثير ممن ضعفه ممن أوردناه عنهم سابقًا، فليراجع للأهمية، وكذا صححه في "الصحيحة" (٩٢٣) وفي "صحيح الجامع" (٦٢٤٣).
(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٩١، و"النوادر والزيادات" ٢/ ٣٨، ٣٩، و"المغني" ٤/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>