للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسكينًا (١) حكاه ابن التين عنه، وحكي عن عطاء: لا صوم عليه وإن لم يجد رقبة فبقرة أو بدنة (٢). وروى مالك الندب مرسلًا عن سعيد (٣).

واختلفوا في المرأة إذا وطئها طائعة في رمضان: فقال مالك: عليها مثل ما على الرجل من الكفارة، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور، وفيه قول ثانٍ: تجزئ كفارة الرجل عنهما. وثالث: أن الكفارة الواحدة تجزئهما إلا الصيام فإنه عليهما جميعًا كاملًا عن كل واحد، وإن أكرهها فالصوم عليه وحده (٤)، حكاه أبو عمر عن الأوزاعي (٥)، وللشافعي أقوال أظهرها: أن الكفارة عنه. وبه قال أحمد في أصح الروايتين، وفي قول: عنه وعنها (٦)، وفي قول: عليها كفارة أخرى، وبه قال أبو حنيفة ومالك كما سبق، وفي قول أن عليه في ماله كفارتين كفارة عنه وكفارة عنها، وهو مصادم للنص فإنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة.

واختلفوا إذا وطئها مكرهة: فقال مالك: عليه كفارتان عنه وعنها، وكذا إن وطئ أمته كفَّر كفارتين، وقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة ولا شيء عليها، وقال الشافعي: ليس عليه إلا كفارة واحدة سواء طاوعته أو أكرهها كما سلف (٧)، ولا تجري فيها الأقوال، ووجهه أن الشارع لم يستفصل بين الطائعة والمكرهة، ولو كان الحال يختلف


(١) رواه الدارمي ١/ ٧١٩ (١١٤٤) كتاب الطهارة، باب: من قال عليه الكفارة.
(٢) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٠/ ١٠١.
(٣) "الموطأ" ص ١٩٨ كتاب: الصيام، باب: كفارة من أفطر في رمضان.
(٤) ورد في الأصل بعدها: وبه قال أحمد في أصح الروايتين، وعليها علامة (لا .. إلى)
(٥) "التمهيد" ٧/ ١٧٨.
(٦) "بدائع الصنائع" ٢/ ٩٨، "عيون المجالس" ٢/ ٦٢٤، "البيان" ٣/ ٥٢١، ٥٢٢، "المغني" ٤/ ٣٧٥.
(٧) "المبسوط" ٣/ ١٣٦، "عيون المجالس" ٢/ ٦٣٧، "البيان" ٣/ ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>