على التخيير ومرة على الترتيب؛ ليعلمنا الجواز في التخيير أوالترتيب إلى تقديم العتق، ولا يكون أحدهما ناسخًا للآخر، وأجاب بعضهم بأنه - عليه السلام - علم مآل أمره، وأنه لا يقدر على العتق والصيام، وهو باطل؛ لأن مالكًا رواه وفيه الثلاثة بلفظ (أو) ومن لا يقدر لا يقال له: إن شئت فأعتق، وإن شئت كذا.
وقال الطحاوي: إنما أمره - عليه السلام - بكل صنف من أصناف الكفارة الثلاثة؛ لما لم يكن واجدًا للصنف الذي ذكره له قبله على ما ثبت في حديث هذا الباب (١).
وقال بعض العراقيين: القصة واحدة والراوي واحد وهو الزهري، وقد نقل الترتيب والتخيير، ولا يجوز أن يكون خيره ورتبة، فلابد من المصير إلى إحدى الراويتين، والمصير إلى الترتيب أولى من وجوه كثرة ناقليها؛ فإن الترتيب رواه سفيان بن عيينة ومعمر والأوزاعي، وعورض بأنه رواه عن الزهري مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد وأبو إدريس وفليح وعمرو بن عثمان المخزومي ذكره ابن التين، والاعتناء بلفظ الشارع بخلاف من خير، فإنما نقل لفظ الراوي وإن كانا في الحجة سواء، وإذا تعارضا كان المصير إلى من نقل لفظه أولى؛ ولأن ناقله مفسر؛ لأنه قال له:"أعتق" قال: لا أجد، قال:"فصم"، وناقل التخيير لم يذكر أنه أمره بالصيام والإطعام بعد أن ذكر الأعرابي عجزه، وهذِه زيادة ولأن فيه احتياطًا؛ لأنها إن كانت مخيرة فالترتيب أجوز، وإن كانت مرتبة فقد فعل، وانفرد الحسن
البصري فقال: عليه عتق رقبة أو هدي بدنة أو عشرون صاعًا لأربعين