للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإطعام، ويكون ذَلِكَ مجزئًا عنه على قول من رأى سقوطها عنه بالعسر، قال: وإباحته الأكل لا تمنع من بقاء حكم الكفارة في ذمته؛ لأنه لما أخبر عن حاجته أباح له الانتفاع بما أعطاه، ولم يتعرض لحكم ما في ذمته، فبقي ذلك بحاله، وفيه أن الصدقة على الفقراء واجبة بهذا الحديث.

واختلف العلماء هل كفارته مرتبة كما ذكر في الحديث: العتق فإن

لم يجد صام، فإن لم يجد أطعم. أو مخيرة؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور ومطرف وابن الماجشون وابن حبيب في أحد قوليه: بالأول، وهو مشهور مذهب أحمد (١)، ونقله ابن قدامة عن جمهور العلماء. وفي "المدونة" قال ابن القاسم: لا يعرف مالك في الكفارة إلا الإطعام لا عتقًا ولا صومًا، وقال في كتاب الظهار: ما للعتق وماله، قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} الآية [البقرة: ١٨٤] (٢) وأمر المحترق بالصدقة، وروي عنه أنه مخير بين الثلاثة (٣)، حكاه ابن القصار والبغداديون وابن المنذر، والحجة له حديثه عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق أو يصوم أو يطعم (٤)، و (أو)

موضعها في كلام العرب التخيير ولا توجب الترتيب، ويجوز أن يكون أبو هريرة قد حفظ الفتيا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرتين فرواه مرة


(١) "المبسوط" ٣/ ٧١، "الأم" ٢/ ٨٤، "المغني" ٤/ ٣٨٠.
(٢) "المدونة" ١/ ١٩١، ٢/ ٣١٠.
(٣) "عيون المجالس" ٢/ ٦٣١، "المنتقى" ٢/ ٥٤.
(٤) رواه مسلم (١١١١) كتاب: الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>