للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم حكى عن النخعي مثل ما حكاه عن ابن مسعود (١)، قال: ولا يخالف هذا ما حكاه البخاري عن النخعي؛ لأن هذا فيمن أفطر بأكل، والذي ذكر البخاري فيمن أفطر بجماع كذا ادعى فتأمله (٢).

رابعها: إذا أفطر بأكل فقال ابن عباس: يطعم ثلاثين مسكينًا (٣)، وقال مالك: ستين. ومثله أبو حنيفة، إلا أنه فصل بين البرُ وغيره كما سلف، والشافعي قال: لا كفارة عليه. كما سلف (٤).

خامسها: قوله - عليه السلام - للرجل: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، ظاهر في شدة فقره، وكذا في الصيام فينظر حَتَّى يجد أو يقوى، وقد صرح بفقره بعد وأعلمه أن به وبعياله حاجة أشد من حاجته إلى تعجيل الكفارة.

ومعنى: (بدت أنيابه): ظهر. قيل: ضحكه؛ لوجوب الكفارة عليه، ثم أعطاه الصدقة فضلًا من الله.

ومعنى "تحرر رقبة": تعتقها ومنه {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢]

يقال: حررت العبد إذا جعلته حرًّا. وللبيهقي: جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول: هلك الأبعد وأهلكت، وفي لفظ: ويدعو بالويل (٥) ورواية: هلكت وأهلكت، رواها المعلَّى بن منصور عن


(١) قلت: رواه عن النخعي ابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٨ (٩٧٨٢) كتاب: الصيام، ما قالوا في الرجل يفطر في رمضان يومًا ما عليه، و ٣/ ١١٠ (١٢٥٧٢) كتاب: الإيمان والنذور، من يفطر يومًا من رمضان، وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ١٧١ - ١٧٢، وكذا ابن حزم في "المحلى" ٦/ ١٨٩.
(٢) ورد في هامش الأصل: ما قاله ليس الظاهر.
(٣) رواه النسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٥٠ (٩١١٨) كتاب: عشرة النساء، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ١٧٠.
(٤) "المبسوط" ٧/ ١٤، "المدونة" ١/ ١٩١، "الأم" ٢/ ٨٦.
(٥) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٢٦ كتاب: الصيام، باب: رواية من رأى الأمر بقضاء يوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>