للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان، وليس بذاك الحافظ، وضعفها الحاكم (١).

سادسها: الرجل، قال ابن بشكوال: إنه سلمة بن صخر البياضي (٢) فيما ذكره ابن أبي شيبة في "مسنده" (٣)، وعند ابن الجارود: سلمان بن صخر (٤)، ولعله (٥) هو المظاهر في رمضان حَتَّى ينسلخ، فلما مضى نصفه وقع ليلًا، كما أخرجه الترمذي (٦)، وكان من عادته أنه إذا نزى على أهله ليلًا يطلع الفجر وهو كذلك.

سابعها: أطلق الرقبة فشمل الكافرة والصغيرة، وهو مذهب أبي

حنيفة وأصحابه (٧) وجعلوه كالظهار، وفي الدارقطني من حديث إسماعيل بن سالم، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه - عليه السلام - أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار (٨)، وتشمل أيضًا المعيبة، وهو مذهب داود لكنه نُقض فالمانع ظاهر، ومالك والشافعي وأحمد يشترطون فيها الإيمان (٩) بدليل تقيدها في كفارة القتل، وهو مما حمل المطلق


(١) انظر: "سنن البيهقي" ٤/ ٢٢٧.
(٢) "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال ١/ ٢١١ - ٢١٢.
(٣) "مسند ابن أبي شيبة" ٢/ ١٣٦ (٦٢٧).
(٤) في "المنتقى" لابن الجارود ٣/ ٦٣ - ٦٥ (٧٤٤ - ٧٤٥): سلمة بن صخر الأنصاري.
(٥) ورد في هامش الأصل ما نصه: كذا ذكره في "المهذب" في الظهار المؤقت، وأقره عليه النووي في حديث … فيه جماعة.
(٦) الترمذي (١١٩٨) كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، وقال: حديث حسن غريب، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).
(٧) "بداح الصنائع" ٥/ ١٠٩.
(٨) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٩٠ - ١٩١، ورواه ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٨٦ - ٨٧ (١٠٨٢) وقال: يرويه يحيى الحماني، قال أحمد: كان يكذب في الحديث اهـ.
(٩) "المدونة" ٢/ ٣١٤، "الأم" ٤/ ١٣٠، "المغني" ١٢/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>