للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدم استطاعته بسبب شدة الشبق، والأصح عندنا أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام بسبب ذَلِكَ.

تاسعها: رواية مالك في "الموطأ" فأمره - عليه السلام - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام أو إطعام (١) بـ (أو) كما أسلفناه. قال أبو عمر: لم يختلف رواة "الموطأ" على مالك بلفظ التخيير، وتابعه ابن جريج وأبو إدريس عن ابن شهاب، وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان، بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب (٢).

وقال ابن قدامة: دلالة الترتيب الحديث الصحيح رواه معمر ويونس والأوزاعي، والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر، وعراك بن مالك وإسماعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم (٣). زاد أبو عمر: ابن عيينة وشعيب بن حمزة وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وإبراهيم بن سعد والحجاج بن أرطأة وابن المعتمر، قال: وفي قول الشعبي والزهري أن على المفطر في رمضان عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينًا أو صيام شهرين متتابعين (٤)، فأيقن مالك بالتخيير.


= وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن الصلاح: هذا اللفظ لا يعرف، وإن الذي وقع في الروايات إنه لا يستطيع ذلك. انتهى. وهذِه غفلة عما أخرجه البزار من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه قال: "صم شهرين"، قال: يا رسول الله هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام، ويؤيد ذلك ما ورد في حديث سلمة بن صخر عند أبي داود في قصة المظاهر زوجته أنه قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام اهـ "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٠٧.
(١) "الموطأ" ص ١٩٨.
(٢) "الاستذكار" ١٠/ ٩٥.
(٣) "المغني" ٤/ ٣٨٠ - ٣٨١.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٩٧ (٧٤٦٨) عن الزهري، وقد ذكرهما ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٠/ ٩٦ - ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>