للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة: والآخذ بهذا أولى من رواية مالك. قلت: محمد الزهري اتفقوا على روايته، هكذا سواهما فيما علمنا واحتمال القسمة فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه (١)، وقد أسلفنا زيادة على ذَلِكَ فليح بن سليم، وعمرو بن عثمان.

عاشرها: أجمعوا كما قال (أبو عمر) (٢) ابن عبد البر: أن المجامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه، حاشى قتادة وحده، وأجمعوا أيضًا أن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه إلا ابن وهب، وأجمعوا أن من وطئ فكفر ثم وطئ في يوم آخر فيه أنه عليه كفارة أخرى، وأجمعوا على أنه ليس على من وطئ مرارًا في يوم واحد إلا كفارة واحدة، فإن وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم آخر، فذهب الأربعة خلا أبا حنيفة أن عليه لكل يوم كفارة -كفر أو لم يكفر. وقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة إذا وطئ قبل أن يكفر (٣)، وقال الثوري: أحب إليَّ أن يكفر- عن كل يوم، وأرجو أن تجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.

حادي عشرها: ذكر البدنة في هذا الحديث لا أعلمه روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسندًا إلا من رواية ليث، عن مجاهد وعطاء جميعًا، عن أبي هريرة يرفعه: "أعتق رقبة" ثم قال: "انحر بدنة" ذكره البخاري في "تاريخه" عن ابن شريك، عن أبيه، عن ليث، وقال: لا يتابع عليه (٤).

وذكر عطاءً في كتاب "الضعفاء" أيضًا بهذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه (٥).


(١) "المغني" ٤/ ٣٨١.
(٢) علم فوقها في الأصل: (لا .. إلى).
(٣) "التمهيد" ٧/ ١٨١.
(٤) "التاريخ الكبير" ٦/ ٤٧٥.
(٥) "الضعفاء" ص ١٧٨ - ١٧٩ (٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>