للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ. وفي رواية أخرى: احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

حدَثنَا آدم بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ: سُئِلَ أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. وَزَادَ شَبَابَةُ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

الشرح:

أما قول أبي هريرة الأول ففي القيء أنه لا يفطر، فقد روي مرفوعًا من حديث محمد بن سيرين عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن غريب (١). وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم (٢)، وقال البخاري: لا يعرف إلا من هذا الطريق ولا أراه محفوظًا.

وروى معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يدخل (٣)، وهذا عندهم أصح موقوفًا على أبي هريرة، كما ذكره البخاري.

وقد قام الإجماع على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع أن الاستقاءة مفطرة (٤)، ونقل العبدري، عن أحمد أنه قال: من تقيأ فاحشًا أفطر.


(١) تقدم تخريجه قريبًا باستيفاء، وهو عند أبي داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٢١٥ (٣١٣٠) وابن ماجه (١٦٧٦).
(٢) تقدم.
(٣) "التاريخ الكبير" ١/ ٩١ - ٩٢.
(٤) "الإجماع" ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>