للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن بطال: اختلف فيمن استقاء فأفطر، قال الليث والثوري والأربعة بالقضاء، وعليه الجمهور، وروي ذَلِكَ عن عليٍّ وابن عمر وأبي هريرة (١). وعن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر.

لكن في ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه إذا تقيأ أفطر (٢).

ونقل ابن التين عن طاوس عدم القضاء (٣)، قال: وبه قال ابن بكير.

وقال ابن حبيب: لا قضاء عليه في التطوع دون الفرض (٤).

وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه أيضًا الكفارة مثل كفارة الآكل عامدًا في رمضان، وهو قول عطاء (٥)، واحتجوا بحديث أبي الدرداء أنه - عليه السلام - قاء فأفطر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما (٦)، وأُعِلّ.


(١) رواها ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٨ (٩١٨٧ - ٩١٨٩) وانظر: "شرح ابن بطال" ٤/ ٨٠ بتصرف.
(٢) ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٩ (٩١٩٦).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢١٦ (٧٥٥٢) كتاب: الصيام، باب: القيء للصائم.
(٤) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٥.
(٥) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٠/ ١٨٤.
(٦) أبو داود (٢٣٨١) كتاب: الصوم، باب: الصائم يستقيء عامدًا، الترمذي (٨٧) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، النسائي في "الكبرى" ٢/ ٢١٣ - ٢١٥ (٣١٢٠ - ٣١٢٩) كتاب: الصيام، في الصائم يتقيأ، "ابن حبان" ٣/ ٣٧٧ (١٠٩٧) كتاب: الطهارة، باب: نواقض الوضوء، الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٢٦ كتاب: الصوم، وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١٦٨: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: جود حسين المعلم هذا الحديث، قال أبو عيسى: حديث معمر خطأ اهـ.
وقال في "سننه" ١/ ١٤٦: روى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال: عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>