للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأحدث فالأحدث من أمره، قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر.

قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثلاث عشرة خلت من رمضان.

قال ابن عيينة: لا أدري من قول من هو، يعني: كان يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه بالناسخ المحكم (١).

وللبخاري أنه - عليه السلام - خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حَتَّى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا، ثم ذكر قول الزهري (٢). وفي رواية له: فلم يزل مفطرًا حَتَّى انسلخ الشهر (٣)، وفي أخرى له: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو بماء فوضعه على راحته، أو راحلته ثم


= عرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء، وطال عمرها، واشتهرت بالعلم والعمل والزهد، وهي معدودة في أفضل التابعيات، قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" النوع الأربعون: سيدتا التابعين من النساء: حفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما، أم الدرداء.
وانظر ترجمتها في "الثقات" لابن حبان ٥/ ٥١٧، و"ذكر أسماء التابعين" للدارقطني ١/ ٤٣٣، "وتهذيب الكمال" ٣٥/ ٣٥٢ (٧٩٧٤)، و"سير أعلام النبلاء" ٤/ ٢٧٧ (١٠٠).
(١) "صحيح مسلم" (١١١٣) كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر …
وكلام الزهري وابن عيينة مذكور عقب الحديث.
(٢) سيأتي برقم (٤٢٧٦) كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان.
(٣) سيأتي برقم (٤٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>