للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عمر (١) وغيره في الذي يخرج في سفره وقد بيت الصوم، فقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وداود والطبري والأوزاعي، ونقله ابن بطال (٢) عن سائر الفقهاء بالحجاز، وللشافعي قول آخر: أنه يكفر إن جامع، وعن مالك: الكفارة أيضًا (٣).

وقال أشهب: لا يُكَفِّر إن تأول فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكَديد، وقال ابن الماجشون: إن أفطر بالجماع كفر أو بغيره فلا (٤).

والحجة في سقوط الكفارة واضحة بحديث ابن عباس وجابر، كذا قال ابن بطال، وفيه ما سلف، ومن جهة النظر أيضًا؛ لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر فدخل في عموم إباحة الفطر (٥).

سادسها:

السفرة التي كان فيها عبد الله بن رواحة غير هذِه، ويحتمل أن تكون غزوة بدر؛ لأن الترمذي روى عن عمر: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان يوم بدر والفتح (٦)، قال: وأفطرنا فيهما (٧).

سابعها:

معنى حديث أبي الدرداء في الباب أنه - عليه السلام - كان صائمًا وابن رواحة،


(١) "التمهيد" ٩/ ٦٩.
(٢) "شرح ابن بطال" ٤/ ٩٠.
(٣) "بدائع الصنائع" ٢/ ١٠٠، "عيون المجالس" ٢/ ٦٤٨، "روضة الطالبين" ٢/ ٣٦٩، "المغني" ٤/ ٤٨٠.
(٤) "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٤، ٤٩.
(٥) "شرح ابن بطال" ٤/ ٩٠.
(٦) في هامش الأصل: ولا يحتمل أن يكون يوم الفتح وذلك؛ لأنه توفي في وقعة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان، والفتح كان في رمضان منها.
(٧) الترمذي (٧١٤) باب: ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار، وقال: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>