للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفطر. واحتج بأنه - عليه السلام - خرج عام الفتح إلى مكة صائمًا في رمضان حَتَّى بلغ كراع الغميم أفطر، أخرجه مسلم من حديث جابر (١)، وغلطوه؛ فإن بين المدينة وكراع الغميم ثمانية أيام، والمراد بالحديث: أنه صام أيامًا في سفره، ثم أفطر، وقيل: إن المزني تبين له ذَلِكَ فرجع عن هذا الاحتجاج لا عن مذهبه، لكن المزني غير منفرد بهذا الاحتجاج، فقد وقع أيضًا في كتاب البويطي وهذا لفظه ومنه نقلته: من أصبح في حضر صائمًا، ثم سافر فليس له أن يفطر. إلا إن ثبت حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه أفطر يوم الكديد انتهى. والكديد وكراع الغميم متقاربان.

فرع:

خرج مسافرًا فأفطر. فقال مالك: لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة، وقال المغيرة وابن كنانة: يكفر، وهو قول للشافعي (٢).

وفي القضاء على من سافر في صوم التطوع فأفطر قولان (٣)، وإذا ابتدأ صوم التطوع في السفر ثم أفطر من غير عذر ففيه أيضًا روايتان لهم (٤).


(١) مسلم (١١١٤) كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر …
(٢) "مختصر الطحاوي" ص ٥٣ - ٥٤، "عيون المجالس" ٢/ ٦٤٨، "روضة الطالبين" ٢/ ٣٦٩.
(٣) في الأصل تحتها تعليق: أي للمالكية.
(٤) في هامش الأصل: آخر ١ من ٧ من تجرئة المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>