للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأسنده البيهقي من حديث علي يعني: ابن الربيع الأنصاري، ثنا عبد الله بن نمير بلفظ، ثنا أصحاب محمد قال: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال.

ثم ساقه من حديث المسعودي، عن عمر، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال فذكره (١).

وهذا يبين الصاحب من هو، لكن قال البيهقي: إنه مرسل، ابن أبي ليلى لم يدرك معاذًا (٢)، وللحازمي من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو به قال: وذكر فيه أن ذَلِكَ كان على وجه التطوع لا على جهة الفرض (٣).

إذا تقرر ذَلِكَ فاختلف العلماء في تأويل هذِه الآية؛ فروي عن عائشة وابن عباس في رواية، وعكرمة وسعيد بن جبير وطاوس وعمرو بن دينار ومجا هد: أنهم قرءوها (يَطَّوقون) بفتح أوله وثانيه مشددًا (٤)، قال: الذين يحملونه ولا يطيقونه فدية (٥)، فعلى هذا القول الآية محكمة غير منسوخة


(١) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٠٠.
(٢) السابق.
(٣) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ١١١.
(٤) انظر: "مختصر الشواذ" ص ١٩.
(٥) رواه عن عائشة الطبري ٢/ ١٤٣ (٢٧٧٩)، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٢٧٢.
وعن ابن عباس، سيأتي برقم (٤٥٠٥).
وعن عكرمة وسعيد بن منصور ٢/ ٦٨٤ (٢٦٦)، والطبري ٢/ ١٤٣ (٢٧٧٦)، وعزاه في "الدر المنثور" ١/ ٣٢٩ لوكيع وعبد بن حميد وابن الأنباري.
وعن سعيد بن جبير، والطبري ٢/ ١٤٣ (٢٧٧٧)، وعزاه في "الدر المنثور" لابن أبي داود في "المصاحف".
وذكره القرطبي في "تفسيره" ٢/ ٢٦٧ عن طاوس وعمرو بن دينار.
ورواه عن مجاهد الطبري ٢/ ١٤٣ (٢٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>