للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني: في الشيخ والحامل والمرضع، وهو قول حسن كما قال أبو عبيد، ولكن الناس ليسوا عليه؛ لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل العراق والحجاز والشام {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} ولا تكون الآية على هذا اللفظ إلا منسوخة، رُوي ذَلِكَ عن عمر وسلمة بن الأكوع ومعاذ وابن أبي ليلى وعلقمة والنخعي والحسن والشعبي والزهري (١)، ونقله القاضي عياض عن جمهور (٢). فتفرق الناس في ناسخ هذِه الآية ومنسوخها على أربعة منازل، لكل واحدة منهن حكم سوى حكم الأخرى:

فالفرقة الأولى: وهم أصحاء ففرضهم الصيام ولا يجزئهم غيره لزمهم ذَلِكَ بالآية المحكمة وهي قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.

والثانية: هم مخيرون بين الإفطار والصيام، ثم عليهم القضاء بعد ذَلِكَ -ولا طعام عليهم- وهم المسافرون، والمرضى بقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

والثالثة: هم الذين لهم الرخصة في الإطعام -ولا قضاء عليهم- وهم الشيوخ الذين لا يستطيعون الصيام.


(١) رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع، فيما سيأتي (٤٥٠٧) كتاب: التفسير، باب: من شهد منكم الشهر فليصمه، ومسلم (١١٤٥) كتاب: الصيام، باب: نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}، وعن معاذ، ابنُ جرير ٢/ ١٣٨ (٢٧٤٠) وعن ابن أبي ليلى، ابنُ جرير ٢/ ١٣٨ (٢٧٤٢)، وابنُ أبي حاتم ١/ ٣٠٩ (١٦٤٦).
وعن علقمة والنخعي، ابنُ جرير ٢/ ١٣٨ (٢٧٤٣ - ٢٧٤٤).
وعن الحسن، ابن جرير ٢/ ١٣٩ (٢٧٤٥)، وابن أبي حاتم ١/ ٣١٠ (١٦٤٧).
وعن الشعبي والزهري، ابن جرير ٢/ ١٣٩ (٢٧٥٠، ٢٧٥٢).
(٢) "إكمال المعلم" ٤/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>