للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللبيهقي من حديث مجاهد عنه: ويقضيه، ثم قال: وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم يصح حَتَّى أدركه رمضان آخر: يطعم، ولا قضاء عليه، وعن الحسن وطاوس والنخعي: يقضي ولا كفارة عليه (١). وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضًا (٢)، ويحيى هو ابن سعيد (٣) كما أخرجه ابن ماجه مصرحًا به (٤)، وجزم به عبد الحق في "جمعه"، وجزم الضياء بأنه يحيى القطان، وقيل: يحيى بن أبي كثير، حكاه ابن التين وهما غريبان، وللترمذي مصححًا: ما كنت أقضي ما علىَّ من رمضان إلا في شعبان حَتَّى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) (٦).

إذا علمت ذَلِكَ فالإجماع قائم على أن من قضى ما عليه من رمضان

في شعبان بعد. فإنه مؤدٍّ لفرضه غير مفرط، واختلفوا في جواز قضائه متفرقًا فقال: قيل متتابعًا، روي ذَلِكَ عن علي وابن عمر وعائشة (٧)، وبه قال الحسن البصري والنخعي والشعبي ونافع بن جبير بن مطعم


(١) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٥٣ كتاب: الصيام، باب: المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر.
(٢) مسلم (١١٤٦) كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان.
(٣) علق عليها في هامش الأصل بقوله: الأنصاري هو قاضي المدينة للسفاح.
(٤) ابن ماجه (١٦٦٩) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في قضاء رمضان.
(٥) ورد في هامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ: قال أبو عمر: لا يجيء هذا من ثقة يحتج به. وذكره ابن أبي حاتم في "علله".
(٦) الترمذي (٧٨٣) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في تأخير قضاء رمضان.
(٧) رواه عن علي وابن عمر، عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٤٢ (٧٦٥٨، ٧٦٦٠) كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٥ (٩١٣٤ - ٩١٣٦) كتاب: الصيام، من كان يقول: لا يفرقه، والبيهقي ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
ورواه عن عائشة، عبد الرزاق ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢ (٧٦٥٧)، والبيهقي ٤/ ٢٥٨ كتاب: الصيام، باب: قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا وإن شاء متتابعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>