للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضاء والفدية ولم أجد لهم مخالفًا، فإن قلت: فالشارع أمر الواطئ في رمضان بالقضاء على ما ورد كما مضى ولم يذكر له حدًّا، قلت: قد حدته عائشة هنا إلى شعبان فعلم أنه الوقت المضيق، فإذا ثبت أن للقضاء وقتًا يؤدى فيه ويفوت ثبتت الفدية؛ لأنه يشبه الحج الذي يفوت وقته. ألا ترى أن حجة القضاء إذا دخل (وقتها) (١) وفات وجب الدم، فكذا إذا فات الصوم وجبت الفدية، واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح من مرضه حَتَّى دخل رمضان آخر المقبل، فقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير: يصوم عن الثاني ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه (٢)، وقال الحسن والنخعي وطاوس والأوزاعي والثوري والأربعة وإسحاق: يصوم الثاني ويقضي الأول ولا فدية عليه؛ لأنه لم يفرط (٣).

تنبيهات:

أحدها: إنما حمل عائشة رضي الله عنها على قضاء رمضان في شعبان الأخذ بالرخصة والتوسعة؛ لأن ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت للقضاء، كما أن وقت الصلاة له طرفان، ومثله قوله - عليه السلام -: "ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حَتَّى يدخل وقت صلاة أخرى" (٤).


(١) في الأصل: فيها.
(٢) رواه عن ابن عباس عبد الرزاق ٤/ ٢٣٧ (٧٦٣٠)، والدارقطني ٢/ ١٩٦.
وعن ابن عمر، عبد الرزاق ٤/ ٢٣٥ (٧٦٢٣)، والدارقطني ٢/ ١٩٦.
وعن سعيد بن جبير، عبد الرزاق ٤/ ٢٣٧ (٧٦٣٠) مقترنًا بابن عباس.
(٣) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٦، ٢٤١ (٧٦٢٦، ٧٦٥٤)، وذكره عنهم البيهقي ٤/ ٢٥٣ كتاب: الصيام، باب: المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر.
(٤) قطعة من حديث طويل رواه مسلم (٦٨١) من حديث أبي قتادة، كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>