للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسين- أنه تجب عليه الكفارة والحالة هذِه، فإن فاته بغير عذرٍ أو به وتمكن ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:

أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس (١)، والحسن (٢)، والزهري (٣)، وقتادة (٤)، وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر (٥) واحتجوا بأحاديث الباب، قال محمد بن عبد الحكم: ولا أرى بأسًا به.

وفيه قول ثانٍ: أنه يصوم عنه في النذر خاصة ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور (٦).

والثاني: لا يصوم أحد عن أحد، وهو قول ابن عمر (٧)، وابن عباس (٨)، وعائشة (٩)، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٣٩ (٤٦٤٦) كتاب: الصيام، باب: المريض في رمضان وقضائه.
(٢) ذكره البيهقي ٤/ ٢٥٧، وابن حزم في "المحلى" ٥/ ١٦٧ عن الحسن بن حي، وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/ ٢٨.
(٣) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٤٠ (٧٦٤٨).
(٤) ذكره البيهقي ٤/ ٢٥٧.
(٥) انظر: "المحلى" ٧/ ٢.
(٦) انظر: "المغني" ٤/ ٣٩٨، "مسائل أحمد برواية الكوسج" ١/ ٢٨٨.
(٧) رواه البيهقي ٤/ ٢٥٤.
(٨) رواه النسائي في "الكبرى" ٢/ ١٧٥ (٢٩١٨) كتاب: الصيام، باب: صوم الحي عن الميت، وقال ابن التركماني: سنده صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الأعلى فإنه على شرط مسلم اهـ "سنن البيهقي" ٤/ ٢٥٨.
(٩) رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/ ٢٣ (١٣٩٨) "تحفة"، وقال ابن التركماني كما في حاشية "سنن البيهقي" ٤/ ٢٥٨: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>