(٢) انظر: "المبسوط" ٣/ ٨٩، "عيون المجالس" ٢/ ٦٥٠، "الأم" ٢/ ٨٩، "المغني" ٤/ ٣٩٨. (٣) رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/ ٢٣ (١٣٩٨) تحفة، وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/ ٢٩. (٤) "سنن أبي داود" ١/ ٣٧٠ بعد حديث (٢٤٠٠). (٥) رواه أبو داود (٣٣٢) في الطهارة، باب: الجنب يتيمم. الترمذي (١٢٤) في الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، والنسائي ١/ ١٧١ في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد، وأحمد ٥/ ١٥٥، ٥/ ١٨٠، والطيالسي ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (٤٨٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٢٣٨ (٩١٣) كتاب: الطهارة، باب: الرجل يعزب عن الماء، والبزار في "البحر الزخار" ٩/ ٣٨٧ - ٣٨٩ (٣٩٧٣ - ٣٩٧٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٢٥٧، ١٧٥، وابن حبان ٤/ ١٣٥ - ١٤٠ (١٣١١ - ١٣١٣) كتاب: الطهارة، باب: التيمم، والدارقطني ١/ ١٨٦ - ١٨٧، والحاكم في "المستدرك" ١/ ١٧٦ - ١٧٧ كتاب: الطهارة -وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، والبيهقي ١/ ٧ كتاب: الطهارة، باب: منع التطهير بما عدا الماء من المائعات، و ١/ ٢١٢ باب: التيمم بالصعيد الطيب. من =