للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعزاه إلى الجمهور القاضي عياض (١)، وابن قدامة (٢)، وحجة هؤلاء: أن ابن عباس لم يخالف في فتواه ما رواه إلا لنسخ علمه، لكن العبرة بما رواه على الأصح وكذلك روى عبد العزيز بن رُفيع، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه (٣)، ولهذا قال أحمد: إن معنى حديث ابن عباس في النذر دون القضاء من أجل فتيا ابن عباس، وقد ذكره البخاري في بعض طرقه في الباب، وقال أبو داود في حديث عائشة: معناه في النذر (٤).

ومعنى الأحاديث: الأول: أن يفعل عنه وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام، وقد جاء مثل ذَلِكَ في قوله - عليه السلام -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم" (٥) فسمي التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ١٠٤ - ١٠٥.
(٢) انظر: "المبسوط" ٣/ ٨٩، "عيون المجالس" ٢/ ٦٥٠، "الأم" ٢/ ٨٩، "المغني" ٤/ ٣٩٨.
(٣) رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/ ٢٣ (١٣٩٨) تحفة، وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/ ٢٩.
(٤) "سنن أبي داود" ١/ ٣٧٠ بعد حديث (٢٤٠٠).
(٥) رواه أبو داود (٣٣٢) في الطهارة، باب: الجنب يتيمم. الترمذي (١٢٤) في الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، والنسائي ١/ ١٧١ في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد، وأحمد ٥/ ١٥٥، ٥/ ١٨٠، والطيالسي ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (٤٨٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٢٣٨ (٩١٣) كتاب: الطهارة، باب: الرجل يعزب عن الماء، والبزار في "البحر الزخار" ٩/ ٣٨٧ - ٣٨٩ (٣٩٧٣ - ٣٩٧٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٢٥٧، ١٧٥، وابن حبان ٤/ ١٣٥ - ١٤٠ (١٣١١ - ١٣١٣) كتاب: الطهارة، باب: التيمم، والدارقطني ١/ ١٨٦ - ١٨٧، والحاكم في "المستدرك" ١/ ١٧٦ - ١٧٧ كتاب: الطهارة -وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، والبيهقي ١/ ٧ كتاب: الطهارة، باب: منع التطهير بما عدا الماء من المائعات، و ١/ ٢١٢ باب: التيمم بالصعيد الطيب. من =

<<  <  ج: ص:  >  >>