للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن رسول الله نذرًا (١)، ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسته عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظًا، يعني: حديث عبيد الله، المُخرَّج عند البخاري عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فقال: "اقضه عنها" (٢). ووقع في رواية ابن جبير: أن امرأة سألت، فالأشبه أن تكون هذِه القصة التي وقع السؤال فيها عن الصوم قضاءً غير قصة سعد التي فيها النذر مطلقًا، كيف وقد روي عن عائشة مرفوعًا النص في جواز الصوم عن الميت؟

وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روى -يعني النسائي- عن محمد بن عبد الأعلى بإسناده إلى ابن عباس أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه (٣). وبما رويناه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عباس في الإطعام عمن مات وعليه صوم شهر رمضان وصيام نذر (٤)، وفي رواية ميمون بن مهران، عن عبد الله وأبي حصين، عن ابن جبير، عن عبد الله أنه قال في صيام رمضان: أطعم، وفي النذر: قضى عنه وليه، ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النذر إلا أن الروايتين


(١) سيأتي برقم (٢٧٦١) كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن توفي فجاة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، ورواه مسلم (١٦٣٨) كتاب: النذر، باب: الأمر بقضاء النذور.
(٢) سيأتي برقم (٢٧٦١).
(٣) "السنن الكبرى" ٢/ ١٧٥ (٢٩١٨) وسنده صحيح كما سيأتي قريبًا.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٤٠ (٧٦٥٠) كتاب: الصيام، باب: المريض في رمضان وقضائه، والبيهقي ٤/ ٢٥٤ كتاب: الصيام، باب: من قال يصوم عنه وليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>