للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنت أبي حدرد سلامة بن عمر بن أبي سلامة بن سعد، وليس في الباب ما ترجم له وهو القسم، وإنما قال: ما آكل حَتَّى تأكل.

ومعنى (متبذلة) في ثياب بذلتها ومهنتها، وأجمع العلماء -كما قال أبو عمر بن عبد البر- على أن من دخل في صلاة تطوع أو صيام تطوع فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره لم يكن له فيه سبب أنه لا شيء عليه (١)، واختلف فيمن دخل في صلاة أو صيام تطوع وقطعه عامدًا هل عليه قضاء أم لا؟ فروي عن علي وابن عباس وجابر: لا (٢)، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (٣) واحتجوا بحديث الباب، وقالوا: ألا ترى سلمان لما أمره بالفطر جوزه الشارع، وجعله أفقه منه، واحتج ابن عباس لذلك، وقال: مثله كمثل رجل طاف سبعًا ثم قطعه فلم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ثم انصرف ولم يصل أخرى فله ما احتسب، أو ذهب بمال يتصدق به، ثم رجع ولم يتصدق، أو تصدق ببعضه وأمسك بعضًا (٤).

وكره ابن عمر ذَلِكَ وقال: المفطر متعمدًا في صوم التطوع ذَلِكَ اللاعب بدينه (٥)، وكره النخعي، والحسن البصري، ومكحول الفطر


(١) "التمهيد" ١٢/ ٧٢.
(٢) رواه عن علي عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٧٤ (٧٧٧٩).
وعن ابن عباس: عبد الرزاق ٤/ ٢٧١ (٧٧٦٧ - ٧٧٧٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٢ (٩٠٩٩ - ٩١٠٠)، والبيهقي ٤/ ٢٧٧.
وعن جابر: عبد الرزاق ٤/ ٢٧٢ (٧٧٧١)، والبيهقى ٤/ ٢٧٧.
(٣) "البيان" ٣/ ٥٥٥، "المغني" ٤/ ٤١٠.
(٤) رواه الشافعي في "المسند" ١/ ٢٦٢ (٧٠٨)، وعبد الرزاق ٤/ ٢٧١ (٧٧٦٧)، والبيهقي ٤/ ٢٧٧.
(٥) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>