للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في التطوع وقالوا: يقضيه (١). وقال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وأبو ثور: عليه القضاء. لكن قال مالك: إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه القضاء (٢).

والفقهاء كلهم وأصحاب الأثر والرأي يقولون: إن المتطوع إذا أفطر ناسيًا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه، وقال ابن علية: إذا أفطر ناسيا أو متعمدًا عليه القضاء، واحتج مالك لمذهبه بما رواه في "الموطأ" عن ابن شهاب: أن عائشة، وحفصة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه بذلك فقال: "اقضيا يومًا آخر مكانه" (٣)، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب "الصيام " من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أنها دخلت عليها امرأة فأتت بطعام، فقالت: إني صائمة، فقال - عليه السلام -: "أمن قضاء رمضان؟ "، قال: "فأفطري واقضي يومًا مكانه" (٤) فكان معنى هذا الحديث عنده أنهما أفطرتا لغير عذر؛ لذلك أمرهما بالقضاء، وقد قال تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] ومن أفطر متعمدًا بعد دخوله في الصوم فقد


(١) رواه عن النخعي والحسن عبد الرزاق ٤/ ٢٧٦ (٧٧٨٨ - ٧٧٨٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٩٠٩٦، ٩١٠٣ - ٩١٠٤). ورواه عن مكحول ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩١ (٩٠٩٥).
(٢) "المبسوط" ٣/ ٦٨ - ٧٠، "عيون المجالس" ٢/ ٦٦٧.
(٣) "الموطأ" ص ٢٠٣.
(٤) رواه بنحوه الطبراني في "الأوسط" ٢/ ٤٦ (١٢٠٠) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرة إلا عبد الله بن أبي بكر، ولا عن عبد الله إلا أبو عبيدة، تفرد به يعقوب، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٠١ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، ولم يتكلم عليه!

<<  <  ج: ص:  >  >>