للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبطل عمله، وقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] وأجمع المسلمون أن المفسد لحجة التطوع وعمرته يلزمه القضاء. فالقياس على هذا الإجماع يوجب القضاء على مفسد صومه عامدًا، وقد أجاب الشافعي نفسه عن هذا، وفرق بأن من أفسد صلاته أو صيامه أو طوافه كان عاصيًا لو تمادى في ذَلِكَ فاسدًا وهو في الحج مأمور بالتمادي فيه فاسدًا، ولا يجوز له الخروج منه حَتَّى يتمه على فساده ثم يقضيه، وليس كذلك الصوم والصلاة ورواية "اقضيا إن شئتما يومًا مكانه" لا تصح (١)، ولو صحت كان معناها: أنهما أفطرتا لعذر فقال لهما: "اقضيا إن شئتما"


(١) رواه أبو داود (٢٤٥٧) كتاب: الصوم، باب: من رأى عليه القضاء، والعقيلي ٢/ ٨٣، والطبراني في "الأوسط" ٦/ ٢٥٠ - ٢٥١ (٦٣٢١)، وابن عدي ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧، والبيهقي ٤/ ٢٨١، والمزي في "التهذيب" ٩/ ٣٩٠ - ٣٩١ من طريق حيوة بن شريح عن ابن الهاد، عن زميل مولى عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به.
قال العقيلي: حدثنا آدم قال: سمعت البخاري قال: زميل، عن عروة، روى عنه يزيد بن الهاد، قال البخاري: ولا يعرف لزميل سماع من عروة ولا يزيد سمع من زميل، فلا تقوم به الحجة اهـ ..
وقال المنذري في "المختصر" ٣/ ٣٣٥: إسناده ضعيف، وزميل مجهول، وقال الذهبي في "الميزان" ٢/ ٢٧١: حديث منكر، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٢٤): إسناده ضعيف.
ورواه الترمذي (٧٣٥) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه، وأحمد ٦/ ١٤١، ٢٦٣، وإسحاق بن راهويه ٢/ ١٦٠ (٦٥٨)، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (٣٢٩١ - ٣٢٩٤)، وأبو يعلى ٨/ ١٠١ (٤٦٣٩)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢/ ١٠٨، والبيهقي ٤/ ٢٨٠ من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة به.
وهو ضعيف أيضًا من هذا الطريق، قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٣٥٢: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا يصح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة في هذا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>