ورواه الطبراني ٢٤ (٩٩٢) من طريق قيس بن الربيع، عن سماك به. قال النسائي ٢/ ٢٥٢: حديث أم هانئ مضطرب، اختلف على سماك فيه، وسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل التلقين، وأما حديث جعدة فإنه لم يسمعه من أم هانئ، ذكره عن أبي صالح عن أم هانئ، وأبو صالح هذا اسمه باذان، وقيل باذام، وهو مولى أم هانئ، وأبو صالح هذا نقل ابن عيينة أنه كذاب اهـ. بتصرف. قال الدارقطني: اختلف عن سماك فيه، وإنما سمعه سماك من ابن أم هانئ، عن أبي صالح، عن أم هانئ. وقال عبد الحق في "أحكامه" ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠: طريق حماد بن سلمة، عن سماك، عن هارون بن هانئ عن أم هانئ، هو أحسن أسانيد أم هانئ، وإن كان لا يحتج به اهـ. بتصرف وأورد ابن القطان في "بيان الوهم" ٣/ ٤٣٤ كلام عبد الحق، وقال: وهو كما ذكر، إلا أن العلة لم يبينها، وهي الجهل بحال هارون ابن أم هانئ، أو ابن ابنة أم هانئ، فكل ذلك قيل فيه، وهو لا يعرف أصلًا اهـ. والحديث رواه أبو داود (٢٤٥٦) كتاب: الصوم، باب: في الرخصة في ذلك، والبيهقي ٤/ ٢٧٧ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ قالت: لما كان يوم الفتح -فتح مكة- جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأم هانئ عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: "أكنت تقضين شيئًا"، قالت: لا. قال: "فلا يضرك إن كان تطوعًا". قال المنذري في "المختصر" ٣/ ٣٣٤: في إسناده مقال، ولا يثبت، وفي إسناده اختلاف كثير. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢١٢٠): حديث صحيح، وقال العراقي: =