للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين ابن الصلاح أولًا والشيخ عز الدين إنكار ذَلِكَ، وقد حكم بينهما أبو شامة. والوقود في تلك الليلة أوله زمن يحيى بن خالد بن برمك؛ لأنهم كانوا مجوسًا فأدخلوا في الدين ما يموهون به على الطغام (١)، وقد أبطلها الملك الكامل ولله الحمد.

أخرى: استدل به القاضي أبو محمد على أصحاب داود حين قالوا: لا يصح صوم يوم الشك ونحن نقول: يصح صومه على وجه (٢).


(١) ورد بهامش الأصل: الطغام: أوغاد الناس.
(٢) انظر "عيون المجالس" ٢/ ٦١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>