للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاء في رواية أخرى تأتي في باب: صوم داود: "إنك إذا فعلت ذَلِكَ هجمت له العين" (١). أي: غارتا ودخلتا وهجمت على الضرر دفعة واحدة، والهجم: أخذ الشيء بسرعة، وهجمت على القوم: دخلت عليهم، ويحتمل أن يكون هجمت بغلبة النوم وكثرة السهر.

وقوله: "بحسبك" أي: يكفيك أن تصوم ثلاثة أيام.

وفي رواية: "صم من كل عشرة يومًا" (٢) وقد علل صيامها بأنه يعادل صيام الدهر كله، وسيأتي الكلام على ذَلِكَ. والسين ساكنة، أي: يكفيك ما ذكرته. ونقل ابن التين عن بعض العلماء أن صيامها حسن ما لم يعيِّنْها، وليس فيها تشبه بالفرض إذا لم يعين أيامًا من الشهر، مثل قصد أيام البيض فقد كرهه مالك، وقال: ما هذا ببلدنا، وقال: الأيام كلها لله، وكره أن يجعل على نفسه صوم يوم يوفيه أو شهر (٣)، قال عنه ابن وهب: وإنه لعظيم أن يجعل على نفسه صوم يوم يوفيه أو شهر كالفرض، ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء، وذكر علي بن الفضل المقدسي في رسالة مالك إلى هارون أنه أمره بصيامها، وقال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ذَلِكَ صيام الدهر" (٤) إلا أنه


(١) يأتي قريبًا برقم (١٩٧٩).
(٢) رواه النسائي في "المجتبى" ٤/ ٢١٢، وفي "الكبرى" ٢/ ١٣٠، وأحمد ٢/ ٢٢٤.
(٣) انظر: "المنتقى" ٢/ ٧٧.
(٤) هذا الحديث رواه أحمد ٤/ ١٩، ٥/ ٣٤، ٣٥، والدارمي ٢/ ١٠٩٣ (١٧٨٨)، والبزار كما في "كشف الأستار" (١٠٥٩) من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه مرفوعًا: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الدهر وإفطاره".
قال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ٨٢: إسناده صحيح، وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٩٦: رجاله رجال الصحيح.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٨٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>