للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثة وعشرون ومائة. ذكرها الخطيب في الكتاب المذكور، وعند ابن اللباد أن المجتمعين من ولد أنس وولد ولده عشرون ومائة.

وفيه زيارة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأم سليم؛ لأنها خالته من الرضاعة، كذا قال ابن التين. وقال ابن عبد البر: إحدى خالاته من النسب؛ لأن أم عبد الله سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن حراش ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم، وأنكره الدمياطي وقال: إنها خئولة بعيدة لا تثبت حرمة، ولا تمنع نكاحًا.

وفي الصحيح: أنه - عليه السلام - كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فقيل له في ذَلِكَ، فقال: "أرحمها؛ قتل أخوها حرام معي" (١) فبين تخصيصها بذلك ولو كان ثم علة أخرى لذكرها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. وهذِه العلة مشتركة بينها وبين أختها أم حرام، وليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها فلعله كان ذَلِكَ مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع، لكن العصمة قائمة به فلا حاجة إلى ذَلِكَ ولا حاجة إلى دعوى أن قتل حرام كان يوم بئر معونة في صفر سنة أربع (٢)، ونزول الحجاب سنة خمس، فلعل دخوله عليها كان قبل ذَلِكَ؛ لما قلناه.


= بالمزدلفة، ومن فوائد معرفة هذا النوع، ألا يظن أن هناك انقلابًا في السند. انظر: "معرفة علوم الحديث" ص: ٣١٣ - ٣١٤.
(١) سيأتي برقم (٢٨٤٤) كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير، ورواه مسلم (٢٤٥٥) كتاب: فضالل الصحابة، باب: فضائل أم سليم. من حديث أنس.
(٢) انظر: "الاستيعاب" ١/ ٣٩٥ (٥١٥)، و"سير أعلام النبلاء" ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>