للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإنما تأولناه للنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين (١).

وقال ابن التين عقبه: قال غيره: وجهه لمن يتحراه من رمضان، وحمل هذا على صومه تطوعًا لغير التحري.

وفيه: دليل على ابن سلمة في منعه صومه تطوعًا، وعلى أصحاب داود حين منعوا صومه أصلًا. وقيل: يحتمل أن يكون جرى هذا جوابًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكلام تقدمه لم ينقل إلينا وقيل: أمره به ليودعه.

وقوله: "يا أبا فلان" فيه: جواز الكنية.

وقوله: "فإذا أفطرت" وقع في مسلم زيادة: "رمضان" (٢). أي: منه حذفت، وهي مراده كقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ [الأعراف: ١٥٥] أي: من قومه، وقد جاء إثباتها في الدارمي (٣). وأمره بصوم يومين حض على ملازمة عادة الخير؛ لكي لا تقطع، ولئلا يمضي على المكلف مثل شعبان ولم يصم منه شيئًا، فلما فاته صومه أمره بتداركه؛ ليحصل له أجره من الجنس الذي فوته على نفسه، ويظهر كما قال القرطبي: أنه لمزية شعبان، فلا يبعد أن يقال: إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره، ويشهد له كثرة صومه فيه أكثر من صيامه في غيره (٤).

وقال الطبري: من اختار صيامها من آخر الشهر فلكفارة ذنبه.


(١) "أعلام الحديث" ٢/ ٩٧٤.
(٢) مسلم (١١٦١).
(٣) "سنن الدارمي" ٢/ ١٠٩٠ (١٧٨٣) كتاب: الصوم، باب: الصوم من سرر الشهر.
(٤) "المفهم" ٣/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>