للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عمر أخرجه مسلم (١)، وكذا حديث أبي سعيد (٢)، وسلف ما فيه، وأخرج الأول في: الأدب، من حديث ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، وقال في آخره: وعن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، نحوه (٣).

قال الطرقي: طريق معمر هذِه معطوف على طريق يونس فتكون على هذا القول متصلة غير معلقة.

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة: النهي عنهما (٤)، وفي الترمذي مصححًا من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب" قال الحاكم: وهو على شرط مسلم (٥).

وقال أبو عمر: تفرد به موسى بن علي عن أبيه وما تفرد به ليس بالقوي وذكر يوم عرفة غير محفوظ، وهو قابل لصوم التمتع (٦).


(١) مسلم (١١٣٧).
(٢) مسلم (١١٣٨).
(٣) يأتي برقم (٦٢٨٤) كتاب: الاستئذان، باب: الجلوس كيفما تيسر.
(٤) مسلم (١١٤٠) كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
(٥) الترمذي (٧٧٣) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق، "المستدرك" ١/ ٤٣٤.
ورواه أيضًا أبو داود (٢٤١٩) كتاب: الصوم، باب: صيام أيام التشريق، والنسائي ٥/ ٢٥٢، وأحمد ٤/ ١٥٢، وابن خزيمة ٣/ ٢٩٢ (٢١٠٠)، وابن حبان ٨/ ٣٦٨ (٣٦٠٣)، والطبراني ١٧ (٨٠٣)، والبيهقي ٤/ ٢٩٨، والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٣٥١ (١٧٩٦).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٩٠).
(٦) "التمهيد" ٢١/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>