للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما النسائي ترجم عليه باب: إفطار يوم عرفة بعرفة (١)، وحمله البيهقي في "فضائل الأوقات" على الحاج (٢)؛ وأجاب الطحاوي بأنه قد يجمع بين الأشياء المختلفة لقوله {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} الآية [البقرة: ١٩٧]. والرفث: الجماع يفسد الحج دون ما سواه (٣).

وأبدى الطبري سؤالًا فقال: لم لا يجعل النهي هنا كالنهي عن يوم الشك وأيام التشريق، وأنت تجيز صيام أيام التشريق قضاء عن واجب وتبيح صوم يوم الشك تطوعًا؟ ثم أجاب بأن الأمة قد أجمعت على تحريم صوم العيدين تطوعًا لا فريضة، وصحت الأخبار بصوم شعبان يوصله برمضان (٤).


(١) "السنن الكبرى" ٢/ ١٥٣ قبل حديث رقم (٢٨١٤).
(٢) "فضائل الأوقات" ص ٤٠٨.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٧١ بتصرف.
(٤) قلت: صح منها حديثي عائشة وأم سلمة.
حديث عائشة رواه أبو داود (٢٤٣١) كتاب: الصوم، باب: في صوم شعبان، والنسائي ٤/ ١٩٩، وأحمد ٦/ ١٨٨، وابن خزيمة ٣/ ٢٨٢ (٢٠٧٧)، والحاكم ١/ ٤٣٤، والبيهقي ٤/ ٢٩٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ٤١، والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٣٣٠ (١٧٧٩) من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمع عائشة تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصوم شعبان ثم يوصله برمضان.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢١٠١): إسناده صحيح على شرط مسلم.
وحديث أم سلمة رواه أبو داود (٢٣٣٦) كتاب: الصوم، باب: فيمن يصل شعبان برمضان، والترمذي (٧٣٦) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في وصال شعبان برمضان، والنسائي ٤/ ١٥٠، ٢٠٠، وابن ماجه (١٦٤٨) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في وصال شعبان برمضان، وأحمد ٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤، ٣٠٠، ٣١١، وأبو يعلى ١٢/ ٤٠٥ (٢٩٧٠)، والطحاوي ٢/ ٨٢، والبيهقي ٢/ ٢١٠، والبغوي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>