للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أَبي سَعِيدٍ (١) الخُدْرِيَّ، الحديث بطوله "وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى".

حديث أبي هريرة أخرجه مسلم بلفظي: نَهى، ونُهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، لم يذكر صومًا (٢)، وقال الطرقي: عند البخاري دون غيره، عن عطاء بن ميناء في هذا الحديث زيادة: وعن صيامين: الفطر والنحر. وساقه الإسماعيلي بدون المنابذة من طريقه.

قال: نهى -يعني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورواه الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، وحديث ابن عمر أخرجه مسلم (٣)، وقال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا عبد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر ويوم النحر (٤)، وحديث أبي سعيد سلف (٥)، وقد قدمنا آنفًا إجماع الأمة على تحريم صومهما ولا ينعقد عند عامتهم، خلافًا لأبي حنيفة؛ بناء على أن النهي لا يقتضي الفساد ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه فوافق ذَلِكَ يوم فطر أو أضحى فأجمعوا أنه لا يصومهما (٦).

واختلفوا في قضائهما، فعن مالك ثلاثة أقوال: لا قضاء، نعم،


(١) ورد فوقها بالأصل: سند متصل.
(٢) مسلم (١٥١١) كتاب: البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة.
(٣) مسلم (١١٣٩).
(٤) "المصنف" ٢/ ٤٣٧ (٩٧٧٣) كتاب: الصيام، ما نهي عنه في صيام الأضحى والفطر.
(٥) برقم (٥٨٦) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.
(٦) انظر "الإقناع" ٢/ ٧٢٢ - ٧٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>