للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترجمة مالك، عن ابن شهاب، عن عروة (١)، وعند البيهقي من حديث ابن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ثم قال: وبإسناده عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مثله، ثم رواه البخاري، عن ابن يوسف، عن مالك، قال: وتابعه إبراهيم بن سعد، وساق بسنده إلى الربيع، نا الشافعي، نا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديًا ولم

يصم، ثم قال: وبإسناده عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذَلِكَ (٢)، وهو يدل على أن إبراهيم بن سعد رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ورواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

إذا تقرر ذَلِكَ: فأيام التشريق هي: أيام منى، وهي الأيام المعدودات وهي الحادي عشر وتالياه، وسميت أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي: تنشر في الشمس. وأضافها إلى منى؛ لأن الحجاج فيها في منى. وقيل: لأن الهدي لا ينحر حَتَّى تشرق الشمس. وقيل: إن صلاة العيد عند شروق الشمس أول يوم منها فصارت هذِه الأيام تبعًا ليوم النحر، وهو يؤيد قول من يقول: إن يوم النحر. منها والمعروف خلافه، وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر الصلاة.

واختلف العلماء في صيامها، فروي عن ابن الزبير وابنه أنهما كانا يصومانها. وعن الأسود بن يزيد مثله (٣)، وكذا ابن عمر (٤)، وقال أنس:


(١) "تحفة الأشراف" ١٢/ ٨٠ (١٦٦٠٦).
(٢) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٩٨.
(٣) رواه عنه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٢٠ (١٥٧٢٩، ١٥٧٣١).
(٤) رواه الطحاوي ٢/ ٢٤٣، والبيهقي ٤/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>