للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان أبو طلحة قلما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى (١)، وكذلك كان ابن سيرين يصوم الدهر غير هذين اليومين.

قال ابن قدامة: كأنهما لم يبلغهما النهي ولو بلغهما لم يعدوه إلى غيره.

قال: فإن صامها فرضًا فروايتان: المنع ومقابله (٢).

ونقل علي بن المفضل المقدسي عن عثمان بن عفان أنه قفل أوسط أيام التشريق وهو صائم، وكان مالك والشافعي يكرهان صومها إلا لمتمتع فاقد الهدي؛ لأنها في الحج إذا لم يصمها في العشر على ما جاء عن عائشة وابن عمر (٣). هذا قول الشافعي القديم، ومال إليه أبو محمد والبيهقي، وصححه ابن الصلاح، وقال النووي (٤): هو الراجح دليلًا وإن كان مرجوحًا عند الأصحاب، والمصحح عندهم الجديد، وهو التحريم، وبه قال أبو حنيفة (٥)، فإن جوزنا له ففي غيره وجهان أو طريقان أصحهما: لا، وقال عبد الملك: إن عروة وعائشة صامتاه تطوعًا، وخالف الداودي فقال: كان في التمتع واحتج بما بعده، وروي أنهما كانا يعلمان أنهما كانا يصومانها أو يأمران الناس بصيامها عند عدم الهدي. وقال السرخسي من أصحابنا: الخلاف مبني على أن إباحتها للمتمتع للحاجة أم لكونه له سبب، والخلاف عند المالكية أيضًا.


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٩٨ (٧٨٧٠).
(٢) "المغني" ٤/ ٤٢٦.
(٣) رواهما الطحاوي ٢/ ٢٤٣.
(٤) "شرح المهذب" ٦/ ٤٨٥.
(٥) "مختصر الطحاوي" ص ٥٥، "عيون المجال" ٢/ ٦٥٥، "البيان" ٣/ ٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>